كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْأَمْيَالِ ثَابِتٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (هَاشِمِيَّةٌ) هُوَ بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ وَالنَّصْبِ أَيْ عَلَى الْحَالِيَّةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: نِسْبَةً لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي هَاشِمٍ لِتَقْدِيرِهِمْ لَهَا وَقْتَ خِلَافَتِهِمْ بَعْدَ تَقْدِيرِ بَنِي أُمَيَّةَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، فَإِنْ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ التَّحْدِيدِ إلَى الْجَدِّ فَمُشْكِلٌ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لِهَاشِمٍ احْتَمَلَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ النِّسْبَةُ إلَى التَّرْكِيبِ الْإِضَافِيِّ نُسِبَ إلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ لَا الْأَوَّلِ وَلَا هُمَا بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَاجَعْت كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فَوَجَدْته مُصَرِّحًا بِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُمَوِيَّةٌ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَأَمَّا الْأُمَوِيَّةُ بِفَتْحِهَا نِسْبَةً إلَى أَمَةَ بْنِ بُجَيْلَةَ بْنِ زَمَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَرْبَعُونَ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ التَّحْدِيدُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ) أَيْ فَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مَا فَعَلَا مِنْ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
(قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ) أَيْ عَنْ سَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مِنْ الشَّارِعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ فَصَحَّ كَوْنُهُ دَلِيلًا بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ جَاءَ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ آلَافِ خُطْوَةٍ) أَيْ بِخُطْوَةِ الْبَعِيرِ بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٍ لِمَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ وَهُوَ اسْمٌ لِنَقْلِ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ فَلَيْسَ بِمُرَادِهَا بُجَيْرِمِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَالْمِيلُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ بِقَدَمِ الْآدَمِيِّ ع ش وَشَيْخُنَا أَيْ، وَالْقَدَمَانِ ذِرَاعٌ، وَالذِّرَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَاتٌ، وَالْإِصْبَعُ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ مُعْتَدِلَاتٍ، وَالشَّعِيرَةُ سِتُّ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ مُغْنِي أَيْ الْفَرَسِ الَّذِي أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ بِالْأَقْدَامِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالْأَذْرُعِ مِائَتَا أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَبِالْأَصَابِعِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفٍ وَتِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَبِالشُّعَيْرَاتِ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ أَلْفِ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالشِّعْرَاتِ مِائَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَثَمَانُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ فَسَّرَ الْبِرْذَوْنَ بِالْبَغْلِ، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَالشَّعِيرَةُ سِتَّةُ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَنَبِ الْبَغْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْمَوْصُولِ، وَالضَّمِيرُ لِلْمِيلِ (وَقَوْلُهُ: هُوَ الْمُوَافِقُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابَ يَعْنِي مَا ذَكَرُوهُ (وَ قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ) أَيْ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّائِفِ.
(قَوْلُهُ: فَيَشْمَلُ قَرْنَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّهُ اسْتَعْمَلَهُ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّرْفِ بِتَأْوِيلِ الْبُقْعَةِ بَصْرِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ مُحَلَّى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهِيَ) أَيْ الثَّمَانِيَةُ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ السَّفَرُ الطَّوِيلُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) أَيْ الْحَيَوَانَاتِ الْمُثْقَلَةِ بِالْأَحْمَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَيْ الْحَيَوَانَاتُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ الْجِمَالُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ لَكِنْ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَثْقَالِ الْجِمَالُ وَيُلْحَقَ بِهَا الْبِغَالُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ الْمُرَادُ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ لِأَنَّ خُطْوَةَ الْبَعِيرِ أَوْسَعُ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَدَبِيبٌ) إلَى قَوْلِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ لَا إلَى مَعَ النُّزُولِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلَهُ فَيُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ فِي صِفَةِ السَّيْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بِالتَّأَنِّي وَلَا الْإِسْرَاعِ وَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ فَهُمَا قَيْدَانِ مُخْتَلِفَانِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ تُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ (قَصَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ فِي بَعْضِ يَوْمٍ عَلَى مَرْكُوبِ جَوَادٍ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ قَطْعِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ فِي الْبَحْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي لُحُوقِهِ بِالْبَرِّ فِي اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِذِكْرِ ذَلِكَ بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ عَلَيْهَا لِقَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ قَبْلَ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى لَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِي سَاعَةٍ قَصَرَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدِهِ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ. اهـ.
قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا. اهـ.
أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ.
(قَوْلُهُ: وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْمَسَافَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ.
(وَ) ثَانِيهَا عِلْمُ مَقْصِدِهِ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ) مَعْلُومٍ وَلَوْ غَيْرَ (مُعَيَّنٍ) وَقَدْ يُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ الْمَعْلُومُ فَلَا اعْتِرَاضَ (أَوْ لَا) لِيُعْلَمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ فَيُقْصَرَ فِيهِ نَعَمْ لَوْ سَافَرَ مَتْبُوعٌ بِتَابِعِهِ كَأَسِيرٍ وَقِنِّ وَزَوْجَةٍ وَجَيْشٍ وَلَا يُعْرَفُ مَقْصِدُهُ قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِتَحَقُّقِ طُولِ سَفَرِهِ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ مَا لَوْ قَصَدَ كَافِرٌ مَرْحَلَتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَثْنَاءَهُمَا، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا بَقِيَ لِقَصْدِهِ أَوَّلًا مَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ لَوْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَاصٍ تَابَ فِي الْأَثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلتَّرَخُّصِ مَعَ تَأَهُّلِهِ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يُحْسَبْ لَهُ مَا قَطَعَهُ قَبْلَ التَّوْبَةِ (فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ) وَهُوَ مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ سَلَكَ طَرِيقًا أَمْ لَا وَهَذَا يُسَمَّى رَاكِبَ التَّعَاسِيفِ أَيْ الطُّرُقِ الْمَائِلَةِ الَّتِي يَضِلُّ سَالِكُهَا مِنْ تَعَسَّفَ مَالَ أَوْ عَسَّفَهُ تَعْسِيفًا أَتْعَبَهُ (وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ) وَبَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ عَابِثٌ فَلَا يَلِيقُ بِهِ التَّرَخُّصُ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ حَرَامٌ فَلِذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا وَبَعْضُهُمْ ثَمَّ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ وَمِمَّا يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي لَوْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا (وَلَا طَالِبُ غَرِيمٍ وَ) وَلَا طَالِبُ (آبِقٍ) عَقَدَ سَفَرَهُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ (يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ) أَيْ مَطْلُوبَهُ مِنْهُمَا (وَلَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ)، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى سَفَرٍ طَوِيلٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ إلَّا بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا إذْ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ حِينَئِذٍ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا مِثَالٌ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ قَبْلَ عَشْرِ مَرَاحِلَ قَصَرَ فِي الْعَشْرِ فَقَطْ وَقَوْلُ أَصْلِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لِقَطْعِهِ أَيْ الطَّوِيلِ فِي الِابْتِدَاءِ يَشْمَلُ هَذَا، وَالْهَائِمُ إذَا قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ الْعَزْمُ بَعْدَ قَصْدِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا وَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ بِوُصُولِهِ فَيَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَجِدَهُ (وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ كَمَا بِخَطِّهِ (طَرِيقَانِ) طَرِيقٌ (طَوِيلٌ) أَيْ مَرْحَلَتَانِ (وَ) طَرِيقٌ (قَصِيرٌ) أَيْ دُونَهُمَا (فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لِغَرَضٍ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ) أَوْ زِيَادَةٍ، وَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِبَاحَةَ الْقَصْرِ وَكَذَا لِمُجَرَّدِ تَنَزُّهٍ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ إذْ هُوَ إزَالَةُ الْكُدُورَةِ النَّفْسِيَّةِ بِرُؤْيَةِ مُسْتَحْسَنٍ يَشْغَلُهَا بِهِ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَ لِأَجْلِهِ قَصَرَ أَيْضًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ ابْتِدَاءً أَوْ عِنْدَ الْعُدُولِ لِأَنَّهُ غَرَضٌ فَاسِدٌ، وَلُزُومُ التَّنَزُّهِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ (قَصَرَ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَكَذَا إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْقَصْرَ فَقَطْ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَلَامُهُ قَدْ يَشْمَلُهُ (فَلَا) يَقْصُرُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ طَوَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَأَشْبَهَ مَنْ سَلَكَ قَصِيرًا وَطَوَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّرَدُّدِ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ قَدْرَ مَرْحَلَتَيْنِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُتَعَمِّدِ ذَلِكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغَالِطِ، وَالْجَاهِلِ بِالْأَقْرَبِ، فَإِنَّ الْأَوْجَهَ قَصْرُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَرَضٌ فِي سُلُوكِهِ أَمَّا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ مُطْلَقًا قَطْعًا وَنَظَرَ فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ لِغَرَضِ الْقَصْرِ فَقَطْ بِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ حَرَامٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا بِتَسْلِيمِهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْقَصْرِ لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ عَلَى إبَاحَتِهِ.